سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الأخبار

قانون الاستثمار المشترك لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

2018-11-24 15:48:14
شعار الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
شعار الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
مجلس التعاون

تم اصدار هذا القانون بموجب القرار رقم 18 للجنة الدائمة لمجلس الشعب الاعلى المؤرخ بيوم الخامس من أكتوبر عام 81 زوتشيه
(1992). وتم تعديله وتكميله، بموجب المرسوم رقم 1992 لهيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى المؤرخ بيوم 29 نوفمبر عام 100 زوتشيه 2011.

المادة 1 (رسالة قانون الاستثمار المشترك)

يساهم قانون الاستثمار المشترك لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في توسيع وتطوير التعاون والتبادل الاقتصاديين والتقنيين مع مختلف بلدان العالم، من خلال الاستثمار المشترك.

المادة 2 (اصحاب الاستثمار المشترك)

يمكن للهيئات والمؤسسات والمنظمات ان تقيم مشاريع الاستثمار المشترك، مع الشخصيات الاعتبارية والطبيعية في البلدان الأخرى، بعد تلقي الاذن من هيئة ادارة الاستثمارات.

ان الاساس في اقامة مشاريع الاستثمار المشترك هو اقامتها في قطاع الانتاج.

المادة 3 (قطاع التشجيع على الاستثمار المشترك)

تشجع الدولة على الاستثمار المشترك في الاهداف التي تدخل التكنولوجيا الرائدة والمعدات الحديثة، والقطاعات التي تنتج السلع ذات القدرة العالية على المنافسة في السوق الدولي.

المادة 4 (اهداف حرم او تحديد الاستثمار المشترك)

يتم حرم او تحديد الاستثمار المشترك في الاهداف التي تتجاوز معيار حماية البيئة، وتصدر الموارد الطبيعية، وتكون متخلفة اقتصاديا وتقنيا، وتقل نجاعتها الاقتصادية.

المادة 5 (المعاملة التفضيلية في توظيف الاستثمار المشترك)

تمنح الدولة المعاملة التفضيلية مثل تخفيض او اعفاء الضرائب وتأمين ظروف استخدام الاراضي الصالحة، وتقديم الاولوية لاقراض الاموال من المصرف، لمشاريع الاستثمار المشترك المنضمة الى القطاع المشجع، ومشاريع الاستثمار المشترك مع المواطنين المغتربين.

المادة 6 (طلب اقامة مشاريع الاستثمار المشترك، والاذن بها)

يجب على اصحاب الشأن الذين يرغبون في اقامة مشاريع الاستثمار المشترك ان يبرموا عقودا للاستثمار المشترك، ويقدموا اوراق طلب اقامة مشاريع الاستثمار المشترك الملحقة بنسخة العقد للاستثمار المشترك، ونسخة النظام الداخلي لمشاريع الاستثمار المشترك، واوراق الحسابات الاقتصادية والتقنية وامثالها لهيئة ادارة الاستثمارات.

وعلى هيئة ادارة الاستثمارات ان تفحص اوراق الطلب هذه في غضون ثلاثين يوما منذ قبولها، وفي حالة الاذن بها، عليها ان تصدر للطالب رخصة اقامة مشاريع الاستثمار المشترك، وفي حالة رفضها، عليها ان ترسل اشعار الرفض الذي يشرح سببا عن ذلك.

المادة 7 (تسجيل مشاريع الاستثمار المشترك)

على اصحاب الشأن الذين تلقوا رخصة اقامة مشاريع الاستثمار المشترك أن يسجلوا ذلك في اللجنة الشعبية في المحافظة(المدينة التابعة للمركز مباشرة) التي تقام فيها المشاريع، او هيئة ادارة المناطق الاقتصادية الخاصة في غضون 30 يوما.

يجب القيام بتسجيل الضرائب والجمرك في غضون عشرين يوما منذ يوم تسجيل اقامة المشاريع، في اللجنة الشعبية في المحافظة(المدينة التابعة للمركز مباشرة) التي تقام عليها المشاريع او هيئة ادارة المناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة 8 (رخصة العمل ويوم البدء بالعمل)

على مشاريع الاستثمار المشترك ان تتلقى رخصة العمل في الموعد المتوقع ببدء العمل.

يوم تلقي رخصة العمل الصادرة من هيئة ادارة الاستثمارات هو يوم البدء بالعمل.

المادة 9 (انواع عمل لمشاريع الاستثمار المشترك)

على مشاريع الاستثمار المشترك ان تقوم بنشاطاتها الاقتصادية، بموجب انواع العمل المصدق عليها.

في حالة تبديل انواع العمل او توسيعها، ينبغي تلقي الاذن من هيئة ادارة الاستثمارات.

المادة 10 (التنازل عن حصص الاستثمارات)

يمكن لاصحاب الاستثمار المشترك ان يتنازلوا عن حصصه حصة استثماراتهم لشخص ثالث. في هذه الحالة، يجب تلقي الموافقة من الطرف الآخر للاستثمار المشترك، والاذن من هيئة ادارة الاستثمارات.

المادة 11 (استئجار الايدي العاملة)

على مشاريع الاستثمار المشترك ان تستأجر الايدي العاملة في بلادنا كأفرادها. ويمكنها ان تستأجر التقنيين والعمال المهرة العاملين في المهن الخاصة بالأيدي العاملة في البلدان الأخرى، بعد ابلاغ ذلك لهيئة ادارة الاستثمارات.

المادة 12 (فرض الرسوم الجمركية)

لا تفرض الرسوم الجمركية على مشاريع الاستثمار المشترك في حالة دخول موادها اللازمة للانتاج والنشاطات الاقتصادية من البلدان الأخرى، وخروج منتجاتها الى البلدان الأخرى. ولكن الرسوم الجمركية تفرض في حالة بيع المواد المعفاة من الرسوم الجمركية، في بلادنا.

المادة 13 (الانضمام الى التأمين)

في حالة انضمام مشاريع الاستثمار المشترك الى التأمين، عليها ان تنضم الى التأمين في شركة التأمين القائمة في بلادنا. بخصوص التأمين الالزامي، عليها تنضم الى شركة التأمين التي حددتها الهيئة القيادية المركزية للتأمين.

المادة 14 (استرداد الاستثمارات وتوزيع الارباح)

استرداد الاستثمارات المستثمرين الاجانب في مشاريع الاستثمار المشترك يجري اساسا بمنتجات المشاريع.

توزيع الارباح، يتم بالطريقة التي حددها اصحاب الاستثمار المشترك في العقد.

المادة 15 (الاستعمال الاولوي لدخل المشاريع)

ان السلع المنتجة والدخل المحصول عليه في مشاريع الاستثمار المشترك يمكن استخدامها اولا في الاسترداد او تنفيذ واجب التوزيع، حسب عقد الاستثمار المشترك.

المادة 16 (تحويل الارباح والدخل الآخر الى خارج البلاد)

يستطيع المستثمرون الاجانب من الطرف الاجنبي في مشاريع الاستثمار المشترك ان يحولوا الارباح الموزعة عليهم ودخلهم الآخر والاموال التي تلقوها بعد تصفية المشاريع الى خارج بلادنا دون حدود.

المادة 17 (منظمة التشاور المشترك)

يمكن لاصحاب الاستثمار المشترك ان ينظموا منظمة التشاور المشترك غير الدائمة.

تشاور هذه المنظمة المسائل الهامة المطروحة في النشاطات الادارية والاقتصادية للمشاريع مثل ادخال التكنولوجيا الجديدة، واعلاء نوعية المنتجات، واعادة توظيف الاستثمارات.

المادة 18 (تصفية الحساب)

على مشاريع الاستثمار المشترك ان تقوم بتصفية الحساب عن نشاطاتها الادارية والاقتصادية دوريا.

ينبغي تقديم اوراق تصفية الحساب للهيئة المالية المعنية في الموعد المحدد.

المادة 19 (دفع الضرائب والرسوم)

على مشاريع الاستثمار المشترك ان تدفع الضرائب والرسوم المحددة.

يمكن لمشاريع الاستثمار المشترك العاملة في القطاعات المشجعة ان تتلقى تخفيض او اعفاء من رسوم دخلها لمدة معينة.

المادة 20 (حل مشاريع الاستثمار المشترك)

في حالات وجود الاسباب مثل انتهاء مدة البقاء، وعدم تنفيذ التزامات العقد، والخسائر الاقتصادية المستديمة، والكوارث الطبيعية، يمكن لاصحاب الاستثمار المشترك ان يحلوا مشاريعهم بعد الاتفاق فيما بينهم، وبعد تلقي الاذن من هيئة ادارة الاستثمارات.

ان المسؤولية عن الخسائر الناتجة عن حل مشاريع الاستثمار المشترك تلقى على عاتق صاحب الشأن المخطئ.

المادة 21 (تنظيم لجنة التصفية)

على اصحاب الاستثمار المشترك ان ينظموا لجنة التصفية، في حالة حل مشاريع الاستثمار المشترك.

على لجنة التصفية ان تقوم باجراءات ابطال تسجيل مشاريع الاستثمار المشترك في غضون عشرة ايام، بعد انهاء شؤون تعاملها الاقتصادي وتصفية الحساب.

في حالة الاعتراف بصحة تفليسة المشاريع في سياق التصفية، ينبغي تقديم قضية تفليستها الى المحكمة.

المادة 22 (تمديد مدة بقاء مشاريع الاستثمار المشترك)

يمكن لمشاريع الاستثمار المشترك ان تمدد مدة بقائها. في هذه الحالة، يجب عليها ان تتلقى الاذن من هيئة ادارة الاستثمارات، قبل انتهاء مدة بقائها بستة أشهر.

مدة البقاء يتم حسابها، منذ يوم المصادقة على اقامة المشاريع.

المادة 23 (تسوية النزاع)

الخلاف في الآراء، بخصوص الاستثمار المشترك تتم تسويته بطريقة التشاور.

في حالة عدم الامكانية من تسويته بطريقة التشاور، يتم حله بطريقة التوفيق والوساطة والمحاكمة.

إرسل لصديق